نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 عقوبة الردة عن الاسلام ليست القتل بالضرورة مولف عبدالله الفدعق

عقوبة الردة عن الاسلام ليست "القتل" بالضرورة

"الفدعق"": فرق بين انواع للردة غير متساوية الخطر والعقوبة
داعية سعودي:عقوبة الردة عن الاسلام ليست "القتل" بالضرورة

دبي-العربية

قال الداعية السعودي عبدالله الفدعق إن عقوبة الردة ليست القتل بالضرورة، و فرق بين انواع للردة غيرمتساوية الخطر و العقوبة، و اعتبر أن مناقشة هذه القضية ليست خطا أحمرا.

وفي دراسة فقهية له عن قضية الردة نشرت الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اليوم الجمعة 28- 4- 2006 مقتطفات منها، قال الفدعق: «إن عقوبة الردة ليست «القتل» بالضرورة، وإنما هي عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام. وبهذا نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها الآخر عدم قتله».

و نبه إلى أن "الحكم بردة المسلم عن دينه أمر في غاية الخطورة لا يملكه إلا الراسخون في العلم من أهل الاختصاص الذين أيضا ليسوا أوصياء على تنفيذ الحكم التعزيري بحق المرتد، فالذي ينفذ هذا الحكم هو ولي الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لايحتكم إلا إلى شرع الله عزوجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم."

ويشير الداعية الفدعق في دراسته إلى التفريق بين الردة الفكرية التي تعني تحول شخص من موقف ديني إلى آخر وبين الردة التي اعتبرها «خيانة للأمة والوطن، بأن يتحول المسلم إلى دين آخر ويدعو إليه ويؤلب ضد الجماعة الإسلامية». وهذا النوع من الردة هو الذي أكد عنده أن «التهاون في عقوبة صاحبه يعرض المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره، خصوصًا من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعة مناوئة للأمة، تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها، وبذلك تقع الأمة في صراع وتمزق فكري واجتماعي وسياسي، قد يتطور إلى صراع دموي، بل إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.»

ومع تسليم الفدعق بأن «الردة جريمة في النظام الجنائي الإسلامي»، إلا أنه لا يرى مناقشتها خطاً أحمر، وذلك من زوايا «ما إذا كانت تُعتبر من جرائم الحدود أم لا؟ وما إذا كانت تُعتبر عقوبتها حدًا مقدرًا لا يقبل التغيير؟ أم أنها تدخل في إطار نوع آخر من الجرائم، وتدخل عقوبتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات.»

و يجمل الإجابة على تساؤلاته تلك بالقول: «الآيات الكريمة لا تشير من قريب أو بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن لتطبق على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة مثل قوله تعالى «وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ولا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًا، و وعيدًا شديدًا بالعذاب الأخروي. ولا شك في أن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية لا يُستهان بها». لافتاً إلى أن قوله تعالى: «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» ليس من منسوخ القرآن، بل من محكمه.

لكنه لاحظ أن الفقهاء أنفسهم «لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوبة للمرتد، وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ترد آيات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة الردة بياناً لوعيد الله سبحانه وتعالى للمرتد بالعقاب الأخروي.

وأشار إلى أن عمدتهم في ذلك حديث رواه البخاري و رفضه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه (أي الإسلام) فاقتلوه لقوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». غير أن ذلك لم يمنع البعض من «الاعتراض إلی عقوبة الردة محتجين بأنها لم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد إلا في حديث من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود، فهم لذلك ينكرونها، ولأن مفارقة الجماعة لا تكون إلا بالتصرف الحركي أي بالمحاربة وليس بمجرد الردة مع أن السنة الصحيحة مصدر للأحكام العملية باتفاق جميع المسلمين».

وجدير بالذكر أن قضية حد الردة اثيرت مؤخرا بعد الاهتمام الأوروبي بأفغاني أعلن ارتداده عن الدين الإسلامي و حكمت عليه المحكمة بالاعدام. وبعد الضجة التي اثيرت حول القضية، قررت المحكمة الأفغانية العليا عدم مواصلة النظر للقضية بعد شهادات من أقاربه بأنه مختل عقليا، وإفادته بأنه يسمع أصواتا وهمية.

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/28/23263.htm

عقوبة الردة عن الاسلام ليست "القتل" بالضرورة

"الفدعق"": فرق بين انواع للردة غير متساوية الخطر والعقوبة
داعية سعودي:عقوبة الردة عن الاسلام ليست "القتل" بالضرورة

دبي-العربية

قال الداعية السعودي عبدالله الفدعق إن عقوبة الردة ليست القتل بالضرورة، و فرق بين انواع للردة غيرمتساوية الخطر و العقوبة، و اعتبر أن مناقشة هذه القضية ليست خطا أحمرا.

وفي دراسة فقهية له عن قضية الردة نشرت الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اليوم الجمعة 28- 4- 2006 مقتطفات منها، قال الفدعق: «إن عقوبة الردة ليست «القتل» بالضرورة، وإنما هي عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام. وبهذا نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها الآخر عدم قتله».

و نبه إلى أن "الحكم بردة المسلم عن دينه أمر في غاية الخطورة لا يملكه إلا الراسخون في العلم من أهل الاختصاص الذين أيضا ليسوا أوصياء على تنفيذ الحكم التعزيري بحق المرتد، فالذي ينفذ هذا الحكم هو ولي الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لايحتكم إلا إلى شرع الله عزوجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم."

ويشير الداعية الفدعق في دراسته إلى التفريق بين الردة الفكرية التي تعني تحول شخص من موقف ديني إلى آخر وبين الردة التي اعتبرها «خيانة للأمة والوطن، بأن يتحول المسلم إلى دين آخر ويدعو إليه ويؤلب ضد الجماعة الإسلامية». وهذا النوع من الردة هو الذي أكد عنده أن «التهاون في عقوبة صاحبه يعرض المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره، خصوصًا من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعة مناوئة للأمة، تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها، وبذلك تقع الأمة في صراع وتمزق فكري واجتماعي وسياسي، قد يتطور إلى صراع دموي، بل إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.»

ومع تسليم الفدعق بأن «الردة جريمة في النظام الجنائي الإسلامي»، إلا أنه لا يرى مناقشتها خطاً أحمر، وذلك من زوايا «ما إذا كانت تُعتبر من جرائم الحدود أم لا؟ وما إذا كانت تُعتبر عقوبتها حدًا مقدرًا لا يقبل التغيير؟ أم أنها تدخل في إطار نوع آخر من الجرائم، وتدخل عقوبتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات.»

و يجمل الإجابة على تساؤلاته تلك بالقول: «الآيات الكريمة لا تشير من قريب أو بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن لتطبق على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة مثل قوله تعالى «وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ولا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًا، و وعيدًا شديدًا بالعذاب الأخروي. ولا شك في أن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية لا يُستهان بها». لافتاً إلى أن قوله تعالى: «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» ليس من منسوخ القرآن، بل من محكمه.

لكنه لاحظ أن الفقهاء أنفسهم «لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوبة للمرتد، وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ترد آيات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة الردة بياناً لوعيد الله سبحانه وتعالى للمرتد بالعقاب الأخروي.

وأشار إلى أن عمدتهم في ذلك حديث رواه البخاري و رفضه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه (أي الإسلام) فاقتلوه لقوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». غير أن ذلك لم يمنع البعض من «الاعتراض إلی عقوبة الردة محتجين بأنها لم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد إلا في حديث من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود، فهم لذلك ينكرونها، ولأن مفارقة الجماعة لا تكون إلا بالتصرف الحركي أي بالمحاربة وليس بمجرد الردة مع أن السنة الصحيحة مصدر للأحكام العملية باتفاق جميع المسلمين».

وجدير بالذكر أن قضية حد الردة اثيرت مؤخرا بعد الاهتمام الأوروبي بأفغاني أعلن ارتداده عن الدين الإسلامي و حكمت عليه المحكمة بالاعدام. وبعد الضجة التي اثيرت حول القضية، قررت المحكمة الأفغانية العليا عدم مواصلة النظر للقضية بعد شهادات من أقاربه بأنه مختل عقليا، وإفادته بأنه يسمع أصواتا وهمية.

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/28/23263.htm

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

عقوبة الردة عن الاسلام ليست "القتل" بالضرورة

"الفدعق"": فرق بين انواع للردة غير متساوية الخطر والعقوبة
داعية سعودي:عقوبة الردة عن الاسلام ليست "القتل" بالضرورة

دبي-العربية

قال الداعية السعودي عبدالله الفدعق إن عقوبة الردة ليست القتل بالضرورة، و فرق بين انواع للردة غيرمتساوية الخطر و العقوبة، و اعتبر أن مناقشة هذه القضية ليست خطا أحمرا.

وفي دراسة فقهية له عن قضية الردة نشرت الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اليوم الجمعة 28- 4- 2006 مقتطفات منها، قال الفدعق: «إن عقوبة الردة ليست «القتل» بالضرورة، وإنما هي عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام. وبهذا نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها الآخر عدم قتله».

و نبه إلى أن "الحكم بردة المسلم عن دينه أمر في غاية الخطورة لا يملكه إلا الراسخون في العلم من أهل الاختصاص الذين أيضا ليسوا أوصياء على تنفيذ الحكم التعزيري بحق المرتد، فالذي ينفذ هذا الحكم هو ولي الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لايحتكم إلا إلى شرع الله عزوجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم."

ويشير الداعية الفدعق في دراسته إلى التفريق بين الردة الفكرية التي تعني تحول شخص من موقف ديني إلى آخر وبين الردة التي اعتبرها «خيانة للأمة والوطن، بأن يتحول المسلم إلى دين آخر ويدعو إليه ويؤلب ضد الجماعة الإسلامية». وهذا النوع من الردة هو الذي أكد عنده أن «التهاون في عقوبة صاحبه يعرض المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره، خصوصًا من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعة مناوئة للأمة، تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها، وبذلك تقع الأمة في صراع وتمزق فكري واجتماعي وسياسي، قد يتطور إلى صراع دموي، بل إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.»

ومع تسليم الفدعق بأن «الردة جريمة في النظام الجنائي الإسلامي»، إلا أنه لا يرى مناقشتها خطاً أحمر، وذلك من زوايا «ما إذا كانت تُعتبر من جرائم الحدود أم لا؟ وما إذا كانت تُعتبر عقوبتها حدًا مقدرًا لا يقبل التغيير؟ أم أنها تدخل في إطار نوع آخر من الجرائم، وتدخل عقوبتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات.»

و يجمل الإجابة على تساؤلاته تلك بالقول: «الآيات الكريمة لا تشير من قريب أو بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن لتطبق على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة مثل قوله تعالى «وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ولا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًا، و وعيدًا شديدًا بالعذاب الأخروي. ولا شك في أن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية لا يُستهان بها». لافتاً إلى أن قوله تعالى: «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» ليس من منسوخ القرآن، بل من محكمه.

لكنه لاحظ أن الفقهاء أنفسهم «لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوبة للمرتد، وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ترد آيات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة الردة بياناً لوعيد الله سبحانه وتعالى للمرتد بالعقاب الأخروي.

وأشار إلى أن عمدتهم في ذلك حديث رواه البخاري و رفضه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه (أي الإسلام) فاقتلوه لقوله تعالى «إن الدين عند الله الإسلام». غير أن ذلك لم يمنع البعض من «الاعتراض إلی عقوبة الردة محتجين بأنها لم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد إلا في حديث من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود، فهم لذلك ينكرونها، ولأن مفارقة الجماعة لا تكون إلا بالتصرف الحركي أي بالمحاربة وليس بمجرد الردة مع أن السنة الصحيحة مصدر للأحكام العملية باتفاق جميع المسلمين».

وجدير بالذكر أن قضية حد الردة اثيرت مؤخرا بعد الاهتمام الأوروبي بأفغاني أعلن ارتداده عن الدين الإسلامي و حكمت عليه المحكمة بالاعدام. وبعد الضجة التي اثيرت حول القضية، قررت المحكمة الأفغانية العليا عدم مواصلة النظر للقضية بعد شهادات من أقاربه بأنه مختل عقليا، وإفادته بأنه يسمع أصواتا وهمية.

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/04/28/23263.htm

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap